محمد باقر الوحيد البهبهاني
37
الحاشية على مدارك الأحكام
الفرد الكامل ، إذ ليس هنا عموم لغوي ، فتأمّل . قوله : وإنّه لا يعلم فيه للأصحاب خلافا . ( 2 : 72 ) . ( 1 ) هذا يكفي جبرا لضعف السند ، فتأمّل . قوله : وهو مناف لما صرّح به . ( 2 : 74 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللَّه مداره على التمسك بالإجماع ، ومع ذلك كثيرا مّا يطعن بنحو لا يمكن معه التمسك به ، ولا شبهة في أنّه لا بدّ من توجيه كلامه في مقام الطعن ، فما وجه كلامه يمكن أن يكون مراد الشهيد ، وإذا كان التوجيه لا يتمشّى للبعد أو غاية البعد فكلام الشارح أولى بهذا ثم أولى ، فتأمّل . مع أنّ طعن الشهيد رحمه اللَّه يكون في بعض الإجماعات المنقولة بخبر الواحد ، لعروض شبهة وريبة في كونه إجماعا ، وأمّا كلام الشارح فمقتضاه عدم إمكان العلم بالإجماع في أمثال زمان الشيخ ومن تقدم عليه إلى زمان الكليني والصدوق - رحمهم اللَّه - مطلقا . قوله : وفيه ما فيه . ( 2 : 76 ) . ( 3 ) لا مناقشة فيه أصلا ورأسا . قوله : أنّ الحكم في الرواية الثانية وقع معلَّقا على استواء الخلقة . ( 2 : 76 ) . ( 4 ) لكن في الرواية الأولى وقع معلَّقا على كمال أربعة أشهر ، فيظهر أنّه استواء الخلقة ، وأخبارهم يفسّر بعضها بعضا ، ويدل عليه أيضا ما قد ورد في الأخبار من أنّ الرجل له أن يدعو أن يجعل اللَّه ما في بطن الحبلى ذكرا